الإمام أحمد بن حنبل

177

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> أبي داود : ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع ، ونحوه عند الطحاوي . وأخرجه أبو داود ( 323 ) من طريق حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن سلمة بن كهيل ، عن ابن أبزى ، عن عمار . ولم يذكر أبا مالك . وأخرجه ابن أبي شيبة 159 / 1 ، عن ابن إدريس ، وابن المُنذر في " الأوسط " ( 546 ) من طريق أبي الأحوص ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 112 / 1 ، والدارقطني في " السنن " 184 / 1 من طريق شعبة وزائدة ، ثلاثتهم عن حصين ، عن أبي مالك ، عن عمار موقوفاً . ولفظ ابن أبي شيبة : أن عماراً تيمم ، فمسح بيديه ، ثم مسح بهما وجهه ويديه ، ولم يمسح ذراعيه . وأخرجه الدارقطني 183 / 1 أيضا من طريق إبراهيم بن طهمان ، عن حصين ، عن أبي مالك ، عن عمار ، مرفوعاً . قال الدارقطني : لم يروه عن حصين مرفوعاً غير إبراهيم بن طهمان ، ووقفه شعبة وزائدة ، وغيرهما ، وأبو مالك في سماعه من عمار نظر ، فإن سلمة ابن كهيل قال فيه : عن أبي مالك ، عن ابن أبزى ، عن عمار ، قاله الثوري عنه . وانظر " علل الرازي " 11 / 1 و 23 ، و " سنن البيهقي " 210 / 1 . وقد سلف بالرقمين : ( 18338 ) و ( 18339 ) ، وانظر ( 18319 ) ، وسيرد بالرقم ( 18887 ) . قال السندي : قوله : نمكثُ الشهرَ والشهرين ، أي : في مكان ، فتصيبُنا الجنابة لطول المكث ، ولا ماء ثمت ، أفنتيمَّم ؟ فلم أكن لأصلي ، أي : إذا كنتُ جُنُباً . فبيَّن أن اجتهاده يقتضي تأخير الصلاة ، لا جواز التيمم للجنابة . تمرغت : تقلبت في التراب ، بظن أن إيصال التراب إلى جميع